ميثاق الشرف الإذاعي
نحن الاذاعيين بوصفنا شركاء فى مسئولية الكلمة نعاهد الله والشعب والضمير الانسانى على أن نقوم بعملنا بما يرضى الله ويحقق أهداف الشعب ويتماشى مع الضمير الانسانى وفى كل أداء نؤديه سواء بالفكر أو الكلمة فى الاذاعة المسموعة والمرئية ، سترشدين فى ذلك كله بهذا الميثاق دليل عمل وسلوك لا نحيد عنه أبداً بأذن الله .
أولاً:- المبادئ العامة
·الاذاعة المصرية المسموعة والمرئية ملك الشعب .
·الاذاعة أمانة فى ضمير الاذاعيين يحملونها لصالح المجتمع .
·الاذاعة مسئولية يشعر بها كل اذاعى فى ادائة .
·الاذاعى فى أى موقع هو المسئول عن حقوق المستقبلين للاذاعة المسموعة والمرئية .
وتشمل مسئولية الاذاعى ما يأتى :-
1- تقديم المعلومات الصحيحة للشعب فى حينها .
2- الرعاية المتكاملة لكل مصالح الشعب .
3- أمانة الاتصال بين الشعب وحكومته .
4- عرض الوجهات المختلفة عرضا متوازنا أمينا وفى كل القضايا التى تهم الشعب دون تحيز أو تحزب أو أثارة .
5- بث الثقة بين المواطنين فى الداخل وفى الخارج .
6- الالنزام بأحترام الحريات العامة والقيم الدينية والقومية .
7- حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
8- أرتباط الكلمة المذاعة بالضمير الانسانى .
9- المشاركة فى تبصير الرأى العام .
ثانياً :- الأخلاقيات الإذاعية :-
للأخلاقيات الإذاعية مصادر رئيسية هي :-
·التعاليم السماوية .
·الكرامة الوطنية والانسانية .
·المثل العليا للانسان المعاصر .
·حرمة الاسر ورعاية الطفولة .
·الايمان بالكلمة الصادقة .
·صدق الاذاعى مع نفسه ومع الناس بأعتباره قدوه للغير .
·المظهر اللائق فى الاداء سواء كان ذلك بالقول أو الاشارة .
·الحفاظ على أسرار المهنة .
·وفى ظل الاخلاقيات يحظر على الاذاعيين ما يلى :-
·أى مساس بالعقائد والقيم و أى تعرض لما فيه إثارة بين الطوائف .
·أى مساس بالاهداف القومية والتراث القومى .
·أى مساس بنظام المجتمع .
·أى أستغلال لغرائز الجماهير .
·أى تجاوز عن الحريات المكفولة للغير بالقانون أفراد أو جماعات .
·اى أستغلال للعمل الاذاعى من منفعة شخصية .
·اذاعة أسرار الامن القومى .
·اذاعة ما يدعو الى الانحلال أو ما يدعو الى الاحباط .
·اذاعة ما يدعو الى استخدام العنف او نشر الجريمة او الاثارة الجنسية .
·اذاعة اى أعلان تجارى لا يتماشى مع أخلاقيات الاذاعة ونظامها او لا يتفق مع مصلحة المجتمع والصحة العامة والذوق العام ، او يتعارض مع الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
ثالثاً :- واجبات الاذاعيين
اذاعيين شركاء فى المسئولية عن الحقيقة وعن سمعة البلاد ، وفى أطار هذه المسئولية يلتزمون بما يلى :-
·الارتفاع المستمر بمستوى الاداء .
·مراعاة التحديث والابتكار فى كل ما يقدم من الاعمال الاذاعية المسموعة والمرئية .
·مراعاة التوازن بين القيمة التثقفية وبين القيمة التروحية فى الانتاج الاذاعى اليومى .
·عدم اذاعة اى نبأ غير موثق به .
·عدم التقليل من شأن اى عمل كبير او تعظيم اى عمل صغير .
·عدم الترويج لاى شخصية او فكرة او سلعة تمس كيان المجتمع ومصالحة أفراد وجماعات .
·عدم اعطاء المتحدثين ما ليس لهم او تجريدهم مما لهم .
·عدم الاصرار على الخطأ والعمل على تصحيحة .
وفى تمكين الاذاعيين من اداء واجباتهم يراعى ما يأتى :-
·كفالة حماية الاذاعيين من أى ضغط أدبى أو مادى لاكراههم على أى شئ لا يتفق مع كرامتهم أو نزاهة عملهم ، وكذلك حمايته من التعرض لما
بمصالحهم الخاصة او العامة بسبب عملهم فى الاذاعة .
·رابعا :- قواعد تنفيذية :-
·تجرى أحكام هذا الميثاق على الاذاعيين والمتعاملين مع أتحاد الاذاعة والتليفزيون والعاملون بالاتحاد كافة ايا كانت مستوياتهم أو درجاتهم ، ويشمل المتعاملون من يتفق معه الاتحاد على أداء أى عمل فى مختلف أوجه النشاط الاذاعى مسموعا كان او مرئيا . ويلحق الميثاق بالاتفاق ويكون جزءا متمما له .
ميثاق الشرف الصحفى
الذى وافق المجـلس الاعلى للصحافة على اصداره بتاريخ 26/3/1998
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة ، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب ، وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة ، وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري . وتأكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث ، في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته ، والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا ، و الإسهام في حماية مكتسبات الشعب وحرياته العامة ، وفى مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير والنشر . وأيماناً منا بأن تعزيز هذه الحريات وصيانتها ، ضمانه لاغنى عنها لدفع المسار الديمقراطي ، الذي يتأكد به سلامة البناء ، الوطني . وتتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا . واتساقا مع مبادئ الدستور ونصوصه التي نقلت للصحافة والصحفيين أداء رسالتهم ، وتعبيرا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع . وارتباطاً بالأهداف والحقوق والالتزامات السامية ، لرسالة الصحافة ، التي تضمنتها المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وأعترافاً بحق القارئ ، في صحافة موضوعية ، تعكس بأمانة وصدق نبض الواقع ، وحركة الأحداث ، وتعدد الآراء وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي وعدم استغلاله في التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية . وإدراكا منا لواجبات الزمالة وما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة ورؤساء كانوا أم مرؤوسين . نعلن التزامن بهذا الميثاق ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا .
أولاً : مبادئ عامة :-
· حرية الصحافة من حرية الوطن والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء واجب وطني ومهني مقدس .
·الحرية أساس المسئولية والصحافة الحرة هي الجديرة وحدها بحمل المسئولية الكاملة وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية .
·حق المواطنين فى المعرفة هو جوهر العمل الصحفى وغايته وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها واسقاط اى قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها .
·الصحافة رسالة حوار ومشاركه وعلى الصحفيين واجب المحافظة على اصول الحوار وادابه ومراعاه حق القارئ فى التعقيب والرد والتصحيح وحق القارئ فى التعقيب والرد والتصحيح وحق عامة المواطنين فى حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الانسانية .
·للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الاداب العامة وحقوق الانسان والمرأة والاسرة والطفولة والاقليات والملكية الفكرية للغير .
·شرف المهنة وادابها واسرارها امانة فى عنق الصحفيين وعليهم التقيد بواجبات الزمالة فى معالجة الخلافات التى تنشأ بينهم اثناء العمل او بسببه .
·نقابة الصحفيين هى الاطار الشرعى الذى تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعاعن المهنه وحقوقها وهى المجال الطبيعى لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة .
·وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وادابها ومبادئها اعمال ميثاق الشرف الصحفى ومحاسبة الخارجين عليه طبقا للاجراءات المحددة المنصوص عليها فى قانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة .
ثانياً :- الالتزامات والحقوق
يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية :-
·الالتزام بما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن او يمس احدى حرياته .
·الالتزام بعد الانحياز فى كتاباته الى الدعوات العنصرية او المتعصبة او المنطوية على امتهان الاديان او الدعوة الى كراهيتها او الطعن فى ايمان الاخرين او
تلك الداعية الى التمييز او الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .
·الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهه او مبتورة وعدم تصويرها او اختلاقها على نحو غير امين .
·الالتزام بالتحرى بدقه فى توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا او ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التى تراعى حسن النية .
·الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند او في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من اى نوع .
·كل خطأ فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى على الا يتجاوز ذلك الرد او التصحيح حدود الموضوع والا ينطوى على جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب .
·لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الاعلانات او تحريرها ولا يجوز له الحصول على اى مكافأة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير او نشر الاعلانات وليس له ان يوفع بأسمه مادة اعلانية .
·لا يجوز نشر اى اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وادابه العامة او مع رسالة الصحافة ويلتزم المسئولين عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والاعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الاعلانية فى الصحيفة على حساب المادة التحريرية .
·يحظر على الصحفى استغلال مهنته فى الحصول على هبات او اعانات او مزايا خاصة من جهات اجنبية او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
·يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمة فى الدعاوى الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق او سير المحاكمة ويلتزم الصحفى بعدم ابراز اخبار الجريمة وعدم نشر اسماء وصور المتهمين او المحكوم عليهم فى جرائم الاحداث .
·احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اى اثر من اثاره ونشره .
·الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا او مرؤسين عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون الى المهنة او اللذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة اشكال التجريح الشخصى والاساءة المادية او المعنوية بما فى ذلك استغلال السلطة او النفوذ فى اهدار الحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهنى .
·يلتزم الصحفيون بواجب التضمن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفى بما يلى من حقوق باعتبارها التزامات واجبه الاحترام من الاطراف الاخرى تجاهه .
·لا يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لايجوز اجباره على أفشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون .
·لايجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأى طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى او لتحقيق مآرب خاصة بأى جهة او لاى شخص .
·للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها والحق فى تلقى الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات واحصائيات واخبار وحقه فى الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة .
·لا يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق او نقله الى عمل غير صحفى او داخل المنشأة الصحفية التى يعمل بها بما يؤثر على اى من حقوقه الماديه والادبية المكتسبة .
·لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة او سرية بحكم القانون والاعتداء عليه بسبب عمله بأعتبارها عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة .
·ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله فى مواقع الاحداث ومناطق الكوارث والحروب .
·حق الكشف على الذين يدخلون على الصحفى كالغش فى الانباء والمعلومات ومن ينكرون ما أداه به ليتحملوا المسئولية عن ذلك .
ثالثاً:- إجراءات تنفيذية
·أنطلاقا من الاردة الحرة التى أملت على الصحفيين المصريين اصدار ميثاق للشرف الصحفى ووفاءا وتمسكاً منهم بكل ما يرتبه من التزامات وحقوق متكافأة نتعهد بأعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقى للاداء الصحفى والسلوك المهنى المسئول وتنفيذا لكل ذلك نقرر :-
·كل مخالفة لاحكام هذا الميثاق تعهد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة واخلالا بالواجبات المنصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 70 وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 96 .
·يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر فى الشكاوى التى ترد أليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي أو الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة او قانون تنظيم الصحافة ويطبق في شأنها للإجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها من 75 إلى 88 من قانون النقابة .